المحقق الأردبيلي

395

مجمع الفائدة

--> 1 ) الكهف - 22 2 ) النحل - 125 3 ) لعل المراد أن المعيار في كونه مماراة عدم اطلاق الحسن عليه فهو انكار يعني منكر داخل في المماراة المنهى عنها ويحتمل أن يقرأ بإضافة لفظة ( حسن ) إلى لفظه ( انكار ) فيكون المعنى حينئذ إن الانكار على قسمين حسن وقبيح فالثاني ماراة وفي بعض النسخ : ( وما يقال له حسن بظاهر ويكرهه المخاطب ) وفي بعضها بدل قوله : فظاهر ( بظاهر ) وفي بعضها ( فطار ) والله العالم 4 ) طه - 44 5 ) يعني القول اللين إن كان واجبا كما هو المستفاد من الأمر بقوله تعالى ( وقولا ) مع الكفار وهم فرعون وأصحابه وأتباعه فكيف لا يجب مع المؤمنين والمسلمين